" أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله، قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم ".
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (4 / 1460 - مصورة المكتب) وابن عدي في
" الكامل " (ق 204 / 2) عنه وعن غيره، وابن حمصة في " جزء البطاقة " (ق 69 / 1) والخطيب في " تاريخ بغداد " (3 / 38) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (17 / 207 / 2) من طرق عن ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعا. قلت: وهذا إسناد حسن
من فقه الحديث:
فيه مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد، رجاء أن يقولها فيفلح. والمراد
بـ (موتاكم) من حضره الموت، لأنه لا يزال في دار التكليف، ومن الممكن أن
يستفيد من تلقينه فيتذكر الشهادة ويقولها، فيكون من أهل الجنة. وأما تلقينه
بعد الموت، فمع أنه بدعة لم ترد في السنة فلا فائدة منه لأنه خرج من دار
التكليف إلى دار الجزاء، ولأنه غير قابل للتذكر، (لتنذر من كان حيا) .
وصورة التلقين أن يؤمر بالشهادة، وما يذكر في بعض الكتب أنها تذكر
عنده ولا يؤمر بها خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما حققته في " كتاب
الجنائز " (ص 10 - 11) فراجعه.
السلسلة الصحيحة للألباني 1-838