موقع خاص بالتربية والتعليم - المغرب
السَّـلَامُ عَلَيْـكُمْ زائِرُنَا الْكَــرِيمُ ، يُشَرِّفُـنَا
أَنْ تَقُومَ بِالتَّسْجِيلِ لِلْمُشَارِكَةِ فِي الْمُنْتَدَى
موقع خاص بالتربية والتعليم - المغرب
السَّـلَامُ عَلَيْـكُمْ زائِرُنَا الْكَــرِيمُ ، يُشَرِّفُـنَا
أَنْ تَقُومَ بِالتَّسْجِيلِ لِلْمُشَارِكَةِ فِي الْمُنْتَدَى
موقع خاص بالتربية والتعليم - المغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع خاص بالتربية والتعليم - المغرب

دَعْوَةٌ إِلَى الْإِصْلاَحِ وَمُرَاجَعَةِ التُّرَاثِ مِنْ أَجْلِ تَصْحِيحِهِ .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  الوضوء من غسل الميت : الشيخ دبيان محمد الدبيان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
صاحب المنتدى
صاحب المنتدى
Admin



 الوضوء من غسل الميت : الشيخ دبيان محمد الدبيان Empty
مُساهمةموضوع: الوضوء من غسل الميت : الشيخ دبيان محمد الدبيان    الوضوء من غسل الميت : الشيخ دبيان محمد الدبيان Emptyالثلاثاء 15 يناير 2013 - 8:09

اختلف أهل العلم في غسل الميت: هل ينقض الوضوء؟



فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور[1]، ورواية عن أحمد[2].



وقيل: ينقض، وهي من مفردات مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى[3].



وقيل: يُسَنُّ، نص عليه الشافعي[4].



دليل من قال بالنقض:

الدليل الأول:

(1119-348) ما رواه عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سُئل ابن عباس: أعَلى مَن غسَّل ميتًا غُسل؟ قال: لا، إذًا نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء[5].

]رجاله ثقات][6].



ويجاب:

أولاً: هذا موقوف على ابن عباس - رضي الله عنه - وقوله هذا خلاف القياس.



ثانيًا:
لعله يحمل ذلك على المحدث، حتى إذا أراد الصلاة على الميت فإذا هو طاهر،
أو يحمل على الوضوء اللغوي، وهو نظافة يديه؛ لأن الغاسل قد يمس فرجه بحائل،
وقد تخرج من الميت نجاسة تلوث من باشر غسله، والله أعلم.



الدليل الثاني:

(1120-349) ما رواه عبدالرزاق، عن عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى، فاغتسل، وإلا إنما يكفيك الوضوء[7].

]إسناده ضعيف] [8].



الدليل الثالث:

ربما أخذوا نقض الوضوء من كون بعض أهل
العلم يرى وجوب الغسل من تغسيل الميت، فإذا أوجب عنده ذلك الطهارة الكبرى،
فقد أوجب الطهارة الصغرى؛ لأنها داخلة فيها، وللقاعدة عندهم: "كل ما أوجب
غسلاً أوجب وضوءًا"، وعمدتهم في إيجاب الغسل من تغسيل الميت:



(1121-350) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من غُسْلِها الغسلُ، ومن حَمْلِها الوضوء))[9]؛ يعني الميت.

]اختلف في رفعه ووقفه، ورجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه] [10].



وفي الباب من حديث عائشة وعلي بن أبي طالب
وأبي سعيد الخدري وحذيفة والمغيرة بن شعبة، وكلها أحاديث ضعيفة، وسنأتي
على ذكرها - إن شاء الله تعالى - في كتاب الغسل، وهو بعد هذا الكتاب.



الدليل الثاني:

وقالوا: ولأن العادة أن الغاسل لا تسلم
يدُه أن تقع على فرج الميت، كما لا يسلم النائم المضطجع من خروج الحدث،
وأوجبنا الوضوء من النوم.



وأجيب:

أولاً: لا يحل له أن يمس فرج الميت بدون حائل.



وثانيًا: ليس مس الفرج متيقنًا ولا غالبًا، بل هو نادر، وبالتالي لا يكون غسل الميت مظنة للمس الفرج.



ثالثًا:
أن غاسل الميت يكون معه عقله، ويعلم بما يقوم به، فإذا مس فرج الميت شعر
بذلك، بخلاف النائم فإنه يُحدِث وهو لا يشعر، ولذلك لو كان نومه نعاسًا لم
يغلب على عقله لم يكن النوم ناقضًا للوضوء؛ لأنه لو أحدث لشعر بذلك.



رابعًا:
الوضوء من مس الذكر أمر تعبدي، وقد قدمنا الخلاف في مس ذكر الغير، ورجحنا
أن الوضوء إنما يجب إذا مس ذكره بيده لحديث: ((من مس ذكره، فليتوضأ))، وأما
إذا مس ذكر غيره، فلم يصح فيه الحديث، وبالتالي لا يجب عليه الوضوء، ولا
يقاس مس ذكر الغير على مس ذكره؛ لأن الأمر تعبدي لم تظهر لنا علته، والله
أعلم.



دليل من قال: لا ينقض الوضوء:

الدليل الأول:

قالوا: لم يصح في وجوب الوضوء ولا في وجوب الغسل من تغسيل الميت حديثٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله جماعة من أهل العلم:



قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد: "سمعت أحمد ذكر في (من غسل ميتًا فليغتسل) فقال: ليس يثبت فيه حديث"[11].



وكذا قال علي بن المديني والذهلي والبيهقي وابن المنذر وغيرهم، نقلنا ذلك عنهم في أدلة القول الأول.



فإذا كان ذلك كذلك، فالأصل عدم الوجوب حتى يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منه بذلك، ولم يثبت.



الدليل الثاني:

قالوا: بدن الميت طاهر، ومس الطاهر ليس
بحدث، بل لو كان نجسًا لم يكن حدثًا، وكل ما عليه أن يغسل النجاسة فقط،
فإذا كان الإنسان لا يتوضأ من مس الميتة والنجاسات، فكذلك لا يتوضأ من باب
أولى من غسل بدن المسلم.



الراجح - والله أعلم -:

بعد استعراض الأقوال في المسألة، وبعد أن
نقلنا عن جمْع من الأئمة أنه لم يثبت حديث في الأمر بالغسل أو الوضوء من
تغسيل الميت، أرى - والله أعلم - أن القول بأن غسل الميت ناقض من نواقض
الوضوء قولٌ ضعيف، ولكن القول بالاستحباب من ذلك ليس ببعيد، وقد روى الخطيب
في تاريخه في ترجمة محمد بن عبدالله المخزومي، من طريق عبدالله بن الإمام
أحمد، قال: قال لي أبي: كتبت حديث عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل
الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا. قال: في ذلك
الجانب شاب يقال له: محمد بن عبدالله يحدث به، عن أبي هشام المخزومي، عن
وهيب، فاكتب عنه[12].



وهذا إسناد صحيح، وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص، وقال: وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث[13]. اهـ






[1] انظر المبسوط (1/82)، بدائع الصنائع (1/32)، المغني (1/123).



[2] الفروع (1/184)، الإنصاف (1/215).



[3]
قال صاحب الإنصاف (1/215): الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء،
نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، مسلمًا كان أو كافرًا، صغيرًا كان أو
كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، وهو من مفردات المذهب. اهـ وانظر: الفروع (1/184)،
شرح منتهى الإرادات (1/73)، مطالب أولي النهى (1/147).



[4] قال النووي في المجموع (2/234): ويسن الوضوء من مس الميت، نص عليه الشافعي في مختصر المزني - رحمه الله. اهـ



[5] المصنف (6101).



[6]
وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (2/469)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن
عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حيًّا
ولا ميتًا.

ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، ولم يذكر ما ذكره عبدالرزاق، عن ابن جريج من زيادة الوضوء.

وروى البيهقي (3/398) من طريق أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرًا، وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)). اهـ

قال البيهقي: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة.

فعلق الحافظ في تلخيص الحبير (1/239) بقوله: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي
بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي، ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم
البخاري، ثم قال: فالإسناد حسن.

وقال في التهذيب (1/138): وهم البيهقي في ذلك، وكأنه ظنه جده إبراهيم بن عثمان، فهو المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف بها هذا.

قلت: قال أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (2/110).

وقال الخليلي: كان ثقة، روى عنه الحفاظ. تهذيب التهذيب (1/137).

وقال مسلمة بن قاسم: كوفي ثقة. المرجع السابق.

وقال العقيلي: ليس به بأس. المرجع السابق.

وقال الذهبي في الكاشف: ثقة.

وقال الحافظ في التقريب: صدوق.



[7] المصنف (6107).



[8] في إسناده عبدالله بن عمر العمري، وهو ضعيف في حفظه، وسبقت ترجمته في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية.



[9] المسند (2/272).



[10] قال أبو حاتم: إنما هو موقوف عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات. العلل (1/351).

وقال البخاري بعد أن ساق الاختلاف على أبي هريرة، في رفعه ووقفه، فقال: وهذا أشبه؛ يعني الموقوف. التاريخ الكبير (1/397).

وقال البيهقي: بعد أن رواه مرفوعًا وموقوفًا، قال: هذا هو الصحيح موقوفًا على أبي هريرة، كما أشار إليه البخاري. السنن (1/303).

وقال البيهقي أيضًا: الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير
قوية؛ لجهالة بعض رواتها، وضعف بعضهم، والصحيح عن أبي هريرة من قوله
موقوفًا غير مرفوع. اهـ المرجع السابق.

وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.

وكذا قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث. سنن البيهقي (1/305).

وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا، ولو ثبت للزمنا استعماله. تلخيص الحبير (1/236).

وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. المرجع السابق.

فهذا أبو حاتم وأحمد والبخاري وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر والبيهقي كلهم يذهبون إلى عدم ثبوت المرفوع.

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن. وهذه العبارة ليست تصحيحًا من
الترمذي؛ لأن الحسن عند الترمذي هو ما اصطلح عليه المتأخرون بالحسن لغيره،
وهو أن يكون راويه غير متهم، ويروى من غير وجه.

وصححه ابن حبان حيث أورده في صحيحه كما سيأتي في التخريج.

وقواه الذهبي حيث يقول في مختصر سنن البيهقي (1/301): بل هي- أي
الأحاديث - غير بعيدة عن القوة إذا ضم بعضها إلى بعض، وهي أقوى من أحاديث
القلتين، وأقوى من أحاديث "الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام"، إلى غير ذلك
مما احتج بأشباهه فقهاء الحديث.اهـ

[تخريج الحديث]:

رواه أحمد كما في إسناد الباب من طريق سهيل بن أبي صالح، وقد اختلف عليه فيه:

فرواه ابن جريج كما في إسناد أحمد هذا.

وأخرجه ابن ماجه (1436)، والترمذي (993)، والبيهقي (1/300-301) من طريق عبدالعزيز بن المختار.

وأخرجه ابن حبان (1161) من طريق حماد بن سلمة.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (989) من طريق زهير بن محمد، أربعتهم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا.

ورواه ابن عيينة، واختلف عليه فيه:

فرواه الشافعي عن ابن عيينة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، ذكره الدارقطني في العلل (10/162).

وأخرجه أبو داود (3162)، ومن طريقه البيهقي في السنن (1/301) من طريق حامد بن سفيان .

والحميدي وابن أبي عمر كما في العلل للدارقطني (10/162) ثلاثتهم عن
سفيان بن عيينة، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة
مرفوعًا.

فزاد سهيل في إسناده إسحاق مولى زائدة.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (1/396) من طريق ابن علية، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة موقوفًا.

فتابع ابن علية سفيان بن عيينة في زيادة إسحاق في إسناده، وخالفه من جهة
كونه رواه موقوفًا على أبي هريرة، ولم يرفعه كما فعل ابن عيينة.

وقد ذكر الدارقطني في علله طريق ابن علية هذا، إلا أنه صرح أن ابن علية
يرويه عن سهيل، عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفًا، بدون ذكر صالح
والد سهيل، فلعل هذا اختلاف آخر على ابن علية أو وهم .

وأخرجه البيهقي (1/301) من طريق وهيب بن خالد، عن سهيل، عن أبيه، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وهذا اختلاف ثالث على سهيل، والحارث بن مخلد لم يوثقه إلا ابن حبان حيث ذكره في ثقاته (2152).

وقال ابن القطان: مجهول الحال. تهذيب التهذيب (2/136).

وقال البزار: ليس بمشهور. المرجع السابق.

وفي التقريب: مجهول الحال.

ورواه ابن أبي ذئب، واختلف عليه فيه:

فقيل: عنه، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وقيل: عنه، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وقيل: عنه: عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وقيل: عنه: عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة مرفوعًا. وهذا تفصيله:

فقد رواه ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي
هريرة. ذكره الدارقطني في العلل (10/379)، قال الدارقطني: أغرب ابن أبي
فديك.

ورواه حبان بن علي، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة. ذكره
الدارقطني في العلل، وقال الدارقطني: حديث المقبري أصح. (10/378).

ورواه الطيالسي (2314) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/303)،

وابن أبي شيبة (2/470) عن شبابة.

وأحمد في مسنده (2/433) عن يحيى، وأيضًا (2/454) عن حجاج. كلهم عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة مرفوعًا.

قال البيهقي: هذا هو المشهور من حديث ابن أبي ذئب، وصالح مولى التوءمة ليس بالقوي.

وأخرجه أبو داود (3161) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/303) من طريق ابن
أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي
هريرة مرفوعًا.

وعمرو بن عمير، لم يرو عنه إلا القاسم بن عباس، ولم يوثقه أحد، وفي التقريب: مجهول.

قال الدارقطني في علله (10/162) بعد أن ساق الاختلاف على سهيل: ويشبه أن يكون سهيل كان يضطرب فيه.

هذا فيما يخص طريق سهيل، عن أبيه.

وأخرجه البيهقي في سننه (1/301) وذكره البخاري في التاريخ الكبير
(1/396-397) من طريق ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي
هريرة مرفوعًا.

ورواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة موقوفًا.

أخرجه ابن أبي شيبة (2/470) حدثنا عبدة بن سليمان.

وأخرجه أيضًا (3/47) حدثنا يزيد بن هارون.

والبيهقي (1/302) من طريق عبدالوهاب بن عطاء.

والبخاري في التاريخ الكبير (1/397) من طريق عبدالعزيز الدراوردي، كلهم عن محمد بن عمرو به، موقوفًا على أبي هريرة.

وخالفهم حماد بن سلمة، فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/397) من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو به، مرفوعًا.

ورجح البخاري الرواية الموقوفة على الرواية المرفوعة، كما في التاريخ
الكبير (1/397) كما خطأ أبو حاتم حماد بن سلمة، انظر العلل (1/351).

وتابع حنين بن أبي حكيم حماد بن سلمة في رفعه متابعة قاصرة، فأخرجه
البيهقي في سننه (1/302) من طريق ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم، عن صفوان
بن أبي سليم، عن أبي سلمة مرفوعًا.

قال البيهقي: ابن لهيعة وحنين بن حكيم لا يحتج بهما، والمحفوظ من حديث أبي سلمة ما أشار إليه البخاري أنه موقوف من قول أبي هريرة.

وأخرجه البيهقي (1/303) من طريق أبي واقد الليثي، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، وإسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وأبو واقد الليثي ضعيف.

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (4/291).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (297).

وأخرجه البيهقي (1/303) من طريق الوليد بن مسلم، حدثني ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

وأخرجه أحمد (2/280)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/397) من طريق يحيى
بن أبي كثير، عن رجل من بني ليث، عن أبي إسحاق، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن في إسناده مبهمًا، وفيه جهالة أبي إسحاق.

انظر: أطراف المسند (7/199)، تحفة الأشراف (12726)، إتحاف المهرة (18106).



[11] مسائل أبي داود (1964).



[12] تاريخ بغداد (5/424).



[13] تلخيص الحبير (1/239).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الوضوء من غسل الميت : الشيخ دبيان محمد الدبيان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم نَتْفِ الشَّيْبِ : الشيخ دبيان محمد الدبيان
» عدد الحديث الصحيح - الشيخ محمد الأمين
» الشيخ محمد الأمين بوخبزة أبو أويس
» الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» التفضيل بين أئمة رجال الحديث - الشيخ محمد الأمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع خاص بالتربية والتعليم - المغرب :: أَقْسَامُ الْمُنْتَدَى :: الْفِقْهُ الْمالِكِيُّ و الْفِقْهُ الْعَامُّ-
انتقل الى: