موقع خاص بالتربية والتعليم - المغرب
السَّـلَامُ عَلَيْـكُمْ زائِرُنَا الْكَــرِيمُ ، يُشَرِّفُـنَا
أَنْ تَقُومَ بِالتَّسْجِيلِ لِلْمُشَارِكَةِ فِي الْمُنْتَدَى
موقع خاص بالتربية والتعليم - المغرب
السَّـلَامُ عَلَيْـكُمْ زائِرُنَا الْكَــرِيمُ ، يُشَرِّفُـنَا
أَنْ تَقُومَ بِالتَّسْجِيلِ لِلْمُشَارِكَةِ فِي الْمُنْتَدَى
موقع خاص بالتربية والتعليم - المغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع خاص بالتربية والتعليم - المغرب

دَعْوَةٌ إِلَى الْإِصْلاَحِ وَمُرَاجَعَةِ التُّرَاثِ مِنْ أَجْلِ تَصْحِيحِهِ .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما حكم تغطية المرأة لوجهها عند الرجال الأجانب؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
صاحب المنتدى
صاحب المنتدى
Admin



ما حكم تغطية المرأة لوجهها عند الرجال الأجانب؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم تغطية المرأة لوجهها عند الرجال الأجانب؟   ما حكم تغطية المرأة لوجهها عند الرجال الأجانب؟ Emptyالسبت 26 يناير 2013 - 16:50

السؤال: ما حكم تغطية المرأة لوجهها عند الرجال الأجانب؟

الجواب من الشيخ عبد الله السعد: لقد نهى الله تبارك وتعالى المرأة أن تبدي زينتها للرجال الأجانب، إلا ما ظهر منها، وأمرها بالاحتجاب عنهم.

ولا تكون المرأة محتجبة عن الرجال الأجانب إلا بأن تستر جميع جسمها، ومن ذلك الوجه، والأدلة على وجوب ذلك كثيرة منها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) ([1])، وهذه الآية الكريمة وإن كانت في أزواج النبي r، وسبب نزولها في ذلك؛ كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، إلا أنها عامة في جميع النساء، ويؤيد ذلك:

1- ما جاء في الآية من تعليل الحكم: (ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)، فيحمل على العموم؛ لأنه حكمٌ مرتبٌ على وصفٍ مناسبٍ له، فيقتضي كون هذا الحكم مُعللاً بذلك الوصف، فوجب أن يَعُم؛ لعموم العلة، كما هو مقرر في الأصول.

قال القاضي أبو يعلى: (إذا ورد النص بحكمٍ شرعي معللاً، وجب الحكم في غير المنصوص عليه، إذا وجدت فيه العلة المذكورة) ([2]).

وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم.

وصورتها: أنه عندما ينص الله عز وجل على العلة في واقعة ما، وتحققت هذه العلة بعينها في واقعة أخرى، فهل إلحاق هذه الواقعة الجديدة بالأولى المنصوص عليها، يكون من قبيل النص؛ فيكون الحكم عاماً لغير محل التنصيص؟ أم تكون ملحقة بها على سبيل القياس؟ قولان.

والأقرب في هذا التفصيل؛ ذلك أن هذه المسألة على ثلاث صور:

الصورة الأولى:

أن تكون العلة في الواقعة الجديدة أكبر وأظهر منها في الواقعة الأولى، فلا شك أن حكمها مثل الأولى، فيكون منصوصاً عليها، وليست ملحقة بها على سبيل القياس.

والخلاف في هذه الصورة ضعيف، وإنما يخالف في هذا أبو محمد ابن حزم وأمثاله.

ومثال ذلك: أن الله عز وجل نهى أن يقول الإنسان لوالديه كلمة (أف) كما في قوله تعالى: (فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا)، فمن ضربهما والعياذ بالله فيكون داخلاً في نص النهي من باب أولى.

ومثاله أيضاً: أن الرسول r نهى عن البول في الماء الراكد، فمن تغوط فيه فإنه يكون داخلاً في نص النهي من باب أولى.

ومثاله أيضاً: هذه المسألة التي معنا، فإنه إذا كان في الحجاب طهارة لقلوب الصحابة y، وهم من هم في الفضل وعلو المكانة، ولقلوب زوجات الرسول r، وهنّ من هنّ في الطهارة والعفة، فكيف بمن جاء بعدهم وبعدهن، ممن هو دونهم ودونهن بكثير؟!.

فمن باب أولى أن يعمّهم الحكم.

الصورة الثانية:

أن تكون العلة في الواقعة الجديدة مثلها في الواقعة الأولى، فهذه فيها الخلاف السابق.

وهو خلافٌ صوري، إذ نتيجة الحكم واحدة (وهو أن حكم الواقعة الجديدة كالأولى)، إلا أن بعضهم يراه من قبيل العموم، وبعضهم يراه من قبيل القياس. والله أعلم.

الصورة الثالثة:

أن تكون العلة في الواقعة الجديدة أقل منها في الواقعة الأولى، فهذه لا تلحق بها في الحكم.

2- أن الله تعالى لم يفرّق بين نساء النبي r وغيرهن، فقال: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)([3]).

قال ابن جرير في تفسيره (22/39): (وإذا سألتم أزواجَ رسول الله، ونساءَ المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج؛ متاعاً (فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ)، يقول: من وراء سترٍ بينكم وبينهن).

وقال القرطبي في تفسيره (14/227): (ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة؛ من أن المرأة كلها عورة).

وإدناء الجلباب في لغة العرب مستخدم عادة في الوجه، يُقال إذا زلّ الثوب عن وجه المرأة: أدنِ ثوبكِ على وجهكِ. اهـ من الكشاف (3/569).

3- ومما يؤكد عموم الحكم: ما جاء في قوله تعالى: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرً) ([4]).

فهل يقول أحد: إن غير نساء النبي يجوز لهن الخضوع بالقول، وغيره مما نهين عنه رضي الله عنهن؟!لم يقل بذلك أحدٌ من المسلمين.

الدليل الثاني:

ما رواه نافع (مولى ابن عمر)، عن صفية بنت أبي عبيد؛ أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي r أنها قالت، حين ذُكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: (تُرخيه شبراً). قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنها. قال: (فذراعاً، لا تزيد عليه). وفي لفظٍ عند أحمد: أنها سألت رسول الله r عن ذيول النساء؟ فقال: (شبراً)، فقلت: إذاً تخرج أقدامهن يا رسول الله. قال: (فذراعٌ، لا تزدن عليه). وهذا حديثٌ صحيح، صححه الترمذي وابن حبان، ووقع في إسناده اختلافٌ لا يضُر([5]).

ووجه الدلالة من هذا: أن قدم المرأة عورة يجب ستره، وقد أباح الشارع للمرأة الإسبال -وهو مُحرّم- وذلك لئلا تتكشف قدماها الواجب سترها.

قال البيهقي في الكبرى (2/233) عند هذا الحديث: (وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها).

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (24/148-149) عند هذا الحديث أيضاً: (وفي ذلك دليل على أن ظهور قدم المرأة عورة لا يجوز كشفه في الصلاة... وجرّ ذيل الحرة معروف في السنة، مشهور عند الأمة، ألا ترى إلى قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في أبيات له:

كُتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جرّ الذيول).

قلت: وليس معنى كلام ابن عبدالبر أن قدم المرأة عورة في الصلاة فقط، بل معناه -والله أعلم- أن هذا الحديث دليل على أن قدم المرأة عورة مطلقاً، وبالتالي لا يجوز كشفه في الصلاة.

فإذا تقرر هذا: فَسِتْرُ وجه المرأة من باب أولى؛ لأنه مجمع الزينة، ولا يتصوّر من الشارع الحكيم أن يأمر المرأة بستر قدميها، ثم يبيح لها كشف وجهها!.

الدليل الثالث:

قوله تعالى: (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) ([6]).

قال أبو الفداء ابن كثير في تفسيره (6/49): (كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك، وكذا إذا كان شيءٌ من زينتها مستوراً فتحركت بحركة لتظهر ما هو مخفيٌ؛ دخل في هذا النهي).

وقال أبو محمد ابن حزم في المحلى (3/217) على هذه الآية: (نصٌ على أن الرجلين والساقين مما يُخفى ولا يَحِلُ إبداؤه).

قلت: فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالرجل؛ لئلا تُعْلم الزينة المخفية كالخلخال، فمن باب أولى ستر الوجه؛ لأنه مجمع الزينة كما تقدم، وهو أعظم فتنة من الخلخال بالنسبة للرجال.

فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب ستر المرأة لجميع جسمها، ومن ذلك الوجه.

وفي هذا الحكمة البالغة، والمصلحة التامة، من صيانة المرأة والحفاظ عليها، وفيه الحفاظ على الرجال من الوقوع في الفتنة، وهذا بدوره يؤدي إلى حفظ المجتمع وصيانته، فعلى المرأة التزام هذا والعمل به، وعلى وليها أمرها بذلك.

ثم أين هؤلاء الذين يفتون بجواز كشف الوجه في هذا الوقت، من النظر في الواقع، والتأمل في تصرفات النساء اليوم من كشفهن لوجههنّ، وتساهلهنّ بشروط ذلك.

وإذا أخذ العالم والمفتي في اعتباره مواطن الاتفاق التالية:

- أن تغطية الوجه هو الأفضل، فهو يدور بين الوجوب والاستحباب.

- إذا صاحب كشف الوجه فتنة، فإن كشف الوجه محرم، ومن الفتنة: كون المرأة شابة جميلة.

- عند فساد الزمان وكثرة الفساق، حرُم كشف الوجه.

- إذا صاحب كشف الوجه: تبرجٌ بزينة؛ حرُم.

- لا يجوز إخراج شيء غير حدود الوجه الشرعية، فالشعر والنحر لا يجوز كشفهما بحال.

فقد حكى ابن رسلان: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق([7]).

أقول: إذا نظر العاقل في مواطن الاتفاق هذه، وتأمل واقع النساء اليوم، علِم -ضرورةً- أن المنع من كشف وجه المرأة في هذا الوقت هو المتعيّن، إذ إن النساء المتقيدات بهذه الشروط: نُدرة، وأحكام الشريعة تُناط بالأعم الأغلب، والنادر ينسحب عليه حكم الغالب؛ مما يتعيّن أمرها بتغطية وجهها.

وقريب من هذا ويشبهه ما ذكره أبو العباس ابن تيمية مراعياً -في الفتيا- واقع الناس وأحوالهم، فقال: (وقد كان الإماء على عهد الصحابة y يمشين في الطرقات مكشوفات الوجوه، ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب، فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في هذه البلاد والأوقات لكان من باب الفساد) ([8]).

هذا والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه والتابعين.



([1]) الأحزاب 53.

([2]) العدة في أصول الفقه (4/1372)، وينظر: المحصول (2/602)، والبحر المحيط (4/30).

([3]) الأحزاب 59.

([4]) الأحزاب 32-33.

([5]) رواه عن نافع ستة؛ واختلفوا عليه:

1- أيوب بن موسى (وهو ثقة خرج له الجماعة، وقال ابن عبدالبر: وكان حافظاً) عند النسائي (5338)، والطبراني (13/416-417)، وأبو يعلى (12/316)؛ فرواه عنه عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة به.

2- وتابعه ابن إسحاق (وهو صدوق لا بأس به له بعض الوهام، وهو مدلس ولم أقف على تصريح له بالسماع في هذا الخبر) عند النسائي في الكبرى (5/495)، وأحمد (6/295، 309) ومن طريقه ابن عبدالبر في التمهيد (24/148)، والدارمي (2644)، والبيهقي في الكبرى (2/233)، والطبراني (23/358).

3- أبو بكر بن نافع (وهو صدوق) عن أبيه فأرسله. (وسيأتي تفصيل روايته).

4- عبيد الله بن عمر (وهو ثقة حافظ) فوصله؛ عند أحمد (6/293، 315)، وأبي داود (4118)، والنسائي (5339)، وابن ماجه (3580)، وابن أبي شيبة (12/519)، والطبراني (23/384)، والبيهقي في الشعب (6142)؛ ولكنه خالفهم في شيخ نافع، فقال: عنه عن سليمان بن يسار عن أم سلمة به.

وهذا الاختلاف لا يضر؛ لأن الإسناد أينما دار فإنما يدور على ثقة؛ فسليمان بن يسار، وصفية بنت أبي عبيد؛ كلاهما من الثقات. ويحتمل أن نافعاً رواه عن كليهما؛ لأن كلا الوجهين ثابت عن نافع. وأما من حيث الترجيح فرواية الجماعة أولى.

5- يحيى بن أبي كثير (وهو ثقة مشهور) فوصله بذكر أم سلمة، إلا أنه منقطع حيث أسقط الواسطة بينها وبين نافع، عند النسائي (5337)؛ فقال: عن نافع عن أم سلمة. ورواية الجماعة أولى؛ لأنهم أكثر، وقد زادوا، والزيادة منهم مقبولة؛ لاجتماعهم.

6- محمد بن عجلان (وهو صدوق له أوهام) فرواه عنه عن عبد الله بن عمر أن أم سلمة فذكره. عند ابن عبدالبر في التمهيد (24/148) من طريق: ابن لهيعة. وهذا خطأ كما أشار له ابن عبدالبر؛ لأمور:

- أن الراوي عنه ابن لهيعة، ولا يحتج.

- أنه مخالف لكل الروايات المتقدمة.

- أنه سلك الجادة في حديث نافع، وهم قد خالفوها، فيقدمون عليه؛ لأن معهم زيادة ضبط.

تنبيهات:

التنبيه الأول: تقدم أن أبا بكر بن نافع رواه عن أبيه عن صفية مرسلاً؛ ورواية الوصل أرجح؛ لأن أيوب بن موسى أوثق من أبي بكر بن نافع، وقد وصله، وتابعه على ذلك محمد بن إسحاق، فيزداد الوصل قوة.

وتابعهما عبيدالله بن عمر على وصله بذكر أم سلمة في الإسناد، وإن كان خالفهما في شيخ نافع وقد تقدم الكلام على ذلك، ويمكن أن نعتبر رواية يحيى بن أبي كثير مُعضدة لروايتهم؛ لأنه اتفق معهم على ذكر أم سلمة في الإسناد، وإن كان خالفهما من وجهٍ آخر بإسقاط شيخ نافع.

فتبين مما تقدم أن هذا الحديث صحيح وقد صححه كبار الحفاظ كأبي عيسى الترمذي (1734) وأبي حاتم ابن حبان.

التنبيه الثاني: الراوي عن أبي بكر بن نافع في هذا الحديث هو مالك، وقد اختلف عليه:

فوصله: يحيى الليثي (في الموطأ بروايته: 2658) عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية عن أم سلمة به؛ موصولاً.

وخالفه الجماعة: عبدالله القعنبي (ومن طريقه أبو داود في سننه: 4117، والجوهري في مسند الموطأ: 843، والبيهقي في الشعب: 6143 )، وأبو مصعب الزهري (في الموطأ بروايته: 1917؛ ومن طريقه: ابن حبان: 12/265، والبغوي في شرح السنة: 12/13)، وسويد بن سعيد (في الموطأ بروايته: 691)، ويحيى بن بكير، وعبدالأعلى بن حماد (ومن طريقهما ابن عدي في الكامل 7/298)؛ خمستهم رووه عن: مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أن أم سلمة.. به، مرسلاً.

والصواب عن مالك الإرسال؛ لاجتماع هؤلاء الخمسة على ذلك، وفيهم ثقةٌ حافظٌ مقدمٌ في مالك: كالقعنبي، وأبي مصعب.

على أن صفية بنت أبي عبيد تابعية كبيرة، وقيل: إنها صحابية؛ والصحيح الأول.

وقد وقع خلافٌ: هل أدركت الرسول r أم لا؟ ذهب ابن منده إلى الأول، وذهب الدارقطني إلى الثاني.

وإدراكها لعهد النبوة مُحتملٌ احتمالاً كبيراً، ويؤيد ذلك: ما رواه الواقدي عن موسى بن ضمرة بن سعيد المازني عن أبيه أنها تزوجت عبد الله بن عمر في خلافة أبيه عمر. (ينظر: تهذيب ابن حجر 4/679 ط.الرسالة). وهذا يرجّح كلام ابن منده المتقدم، حيث يغلب على الظن أنها حين تزوجت ابن عمر، كان عمرها نحو 15 سنة أقل أو أكثر بقليل، وخلافة الصديق سنتين وأشهر، وخلافة عمر عشر سنوات، فإدراكها لعهد النبوة متّجه. والله أعلم.

ونخلص من هذا إلى قوّة هذا المرسل، وأنها أخذته من أم سلمة رضي الله عنها.

ويؤيد هذا: ما تقدم من رواية محمد بن إسحاق، وأيوب بن موسى؛ كلاهما عن نافع عن صفية عن أم سلمة موصولاً.

التنبيه الثالث: روى النسائي في الكبرى (5/496) عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار أن أم سلمة؛ مرسلاً. والصواب الوصل، فقد رواه جمعٌ عن عبيدالله موصولاً كما تقدم.

([6]) النور 31.

([7]) ينظر: نيل الأوطار (6/245).

([8]) مختصر الفتاوى المصرية (ص30)، الفتاوى (15/418؛ 21/250).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما حكم تغطية المرأة لوجهها عند الرجال الأجانب؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم تقصير المرأة شعرها
» سبع كلمات تحب المرأة سماعها
» اتيان المرأة في دبرها لا ينقض صومها و ليس عليها غسل!
» طريقة الإمام مالك في انتقاء الرجال والأحاديث
» تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي : للشاملة و PDF

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع خاص بالتربية والتعليم - المغرب :: أَقْسَامُ الْمُنْتَدَى :: الْفِقْهُ الْمالِكِيُّ و الْفِقْهُ الْعَامُّ-
انتقل الى: